الإمام أحمد بن حنبل
138
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> اليشكري ، وأبو بشر : هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية . وأخرجه البخاري ( 5035 ) عن موسى بن إسماعيل ، عن أبي عوانة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني ( 10576 ) من طريق أبي العالية ، عن ابن عباس قال : قرأت المحكم - يعني المفصل - على عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو يومئذٍ ابن اثنتي عشرة سنة . والحديث سيأتي برقم ( 2601 ) و ( 3125 ) و ( 3357 ) ، وانظر ( 3543 ) . قال الإمام أحمد ابن حنبل : حديث أبي بشر عندي حديث واهٍ ، قد روى أبو إسحاق عن سعيد بن جبير فقال : خمس عشرة ( سيأتي في " المسند " 3543 ) ، وهذا يُوافق حديثَ عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس : جئت على أتان وقد ناهزتُ الحُلُم ( سيأتي برقم 2376 ) . انظر " العلل " للإمام أحمد 273 / 1 ، و " السير " للذهبي 336 / 3 . وقال الحافظ في " الفتح " 84 / 9 : وقد استشكل عياضٌ قول ابن عباس : " توفي رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا ابنُ عشر سنين " بما تقدم في الصلاة من وجه آخر عن ابن عباس : أنه كان في حجة الوداع ناهز الاحتلام ، وسيأتي في الاستئذان من وجه آخر : " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مات وأنا خَتين " وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ، وعنه أيضاً : أنه كان عند موت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن خمس عشرة سنة ، وسبق إلى استشكال ذلك الإسماعيلي فقال : حديث الزهري عن عبيد اللَّه ، عن ابن عباس ( يعني الذي فيه : جئت على أتان وقد ناهزت الحلم ) يخالف هذا ، وبالغ الداوودي فقال : حديث أبي بشر وهم . وقال عمرو بن علي الفلاس : الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له عند وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث عشرة سنة قد استكملها ، ونحوه لأبي عبيد ، وأسند البيهقي عن مصعب الزبيري : أنه كان ابن أربع عشرة ، وبه جزم الشافعي في " الأم " ، ثم حكى أنه قيل : ست عشرة ، وحكى قول ثلاث عشرة وهو المشهور ، وأورد البيهقي عن أبي العالية عن ابن عباس : قرأت المحكم على عهد رسول اللَّه وأنا ابن ثنتي عشرة ، فهذه ستة أقوال . قال ابن حجر : والأصل فيه قول الزبير بن بكار وغيره من أهل النسب أن ولادة ابن عباس كانت قبل الهجرة بثلاث سنين وبنو هاشم في الشعْب ، وذلك قبل وفاة أبي طالب ، ونحوه لأبي عبيد ، ويمكن الجمع بين مختلف الروايات إلا ست عشرة وثنتي عشرة ، فإن